فإن شكّ فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً ؛ فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي أُخرى ثمّ يسلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم على حال شكّه وصلّى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب ، فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع ، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان الركعتان نافلة له « 1 » .
السهو في أربع وخمس
فإن شكّ فلم يدرِ أربعاً صلّى أو خمساً ؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصلاة ، وإن استوى وهمه سلّم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان « 2 » .
الصوم
روى الكليني عن عبد اللَّه عليه السلام بن سنان قال :
سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال : ما عرف هذا حقّ شهر رمضان ، إنّ له في الليل سبحاً طويلًا .
قال الكليني :
الفضل عندي أن يوقّر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار ، إلّا أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف على نفسه ، فقد رُخّص له أن يأتي الحلال كما رُخّص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال ، قال : ويؤجر في ذلك ، كما أنّه إذا أتى الحرام أثم « 3 » .
الحجّ ، وقت التلبية
الكليني عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) . المصدر السابق .
( 2 ) . المصدر السابق .
( 3 ) . المصدر السابق : ج 4 ص 134 .