السهو في التشهد
وإن سها فقام من قبل أن يتشهّد في الركعتين ، فعليه أن يجلس ويتشهّد ما لم يركع ، ثمّ يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضى في صلاته ، فإذا فرغ منها سجد سجدتي السّهو ، وليس عليه في حال الشكّ شيء ما لم يستيقن « 1 » .
السهو في اثنتين وأربع
إن شكّ فلم يدرِ اثنتين صلّى أو أربعاً ؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى أنّه قد صلّى ركعتين صلّى أُخريين ولا شيء عليه ، فإن استوى وهمه سلّم ثمّ صلّى ركعتين قائماً بفاتحة الكتاب ، فإن كان صلّى ركعتين كانتا هاتان الركعتان تمام الأربعة ، وإن كان صلّى أربعاً كانتا هاتان نافلة « 2 » .
السهو في اثنتين وثلاث
فإن شكّ فلم يدرِ أركعتين صلّى أم ثلاثاً فذهب وهمه إلى الركعتين فعليه أن يصلّي أُخريين ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي ركعة واحدة ولا شيء عليه ، وإن استوى وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلّي ركعة وهو قائمٌ ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتين وهو قاعدٌ بفاتحة الكتاب ، وإن كان صلّى ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة ، والركعتان اللّتان صلّاهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمّت صلاته ، وإن كان قد صلّى ثلاثاً فالتي قام فيها تمام الأربع ، وكانت الركعتان اللّتان صلّاهما وهو جالسٌ نافلة « 3 » .
السهو في ثلاث وأربع
هامش
( 1 ) . المصدر السابق : ص 263 .
( 2 ) . المصدر السابق .
( 3 ) . المصدر السابق .