ميراث الولد
قال قدس سره :
الإجماع [ قائم على ] أنّ وُلد الولد يقومون مقام الولد ، وكذلك وُلد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة ، وهذا من أمر الولد مجمع عليه ، ولا أعلم بين الأُمّة في ذلك اختلافاً « 1 » .
ميراث البنتين
قال قدس سره :
وقد تكلّم الناس في أمر الابنتين ، من أين جُعل لهما الثلثان ، واللَّه - جلّ وعزّ - إنّما جعل الثلثين لما فوق اثنتين ؟ فقال قوم : بإجماع ، وقال قوم : قياساً ؛ كما إن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلًا على أنّ لما فوق الواحدة الثلثين ، وقال قوم بالتقليد والرواية . ولم يُصب واحد منهم الوجه في ذلك . . . « 2 » .
ميراث الأزواج والإخوة والأخوات
قال قدس سره :
ثمّ ذكر [ عزّوجلّ ] فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمّى لهم . وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع ، فاختصرنا الكلام في ذلك .
ثمّ ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ فقال :
« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ »
يعني لأُمّ ،
« فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
» ، وهذا فيه خلاف بين الأُمّة ، وكلّ هذا
« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ »
« 3 » ، فالإخوة من الأُمّ لهم نصيبهم المُسمّى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأُمّ ، والإخوة والأخوات من الأُمّ لا يُزادون على
هامش
( 1 ) . المصدر السابق : ج 7 ص 73 .
( 2 ) . المصدر السابق : ص 75 .
( 3 ) . النساء : 12 .