أعنيتعيّنه - إلى الغير . والشيخ ألزم منه أوّلًا عدم تحقّق اللّواحق المعيّنة بدون العلّة - ومنه الوحدة - أو عدم واجب بدونها ، ومن الأخير عدم وجوب كلّ واحد بانفراده بدونها « 1 » ومنه افتقار الواجب في وجوده 134 / / الخاصّ إلى غيره ؛ والضرورة قاضية بلزوم الأخير ، من كون التعيّن من الغير فلا حاجة إلى هذه الوسائط .
[ فرض علّة التخالف بين الواجبين المفروضين في جزء المعنى ]
ولنفرض الآن أنّه يخالف « 2 » في معنى أصلي هو الفصل بعد ما يوافقه في المعنى الجنسي .
فهذا إشارة إلى احتمال جنسيّة « 3 » وجوب الوجود .
فلا يخلو ذلك المعنى الأصلي المختلف « 4 » : إمّا أن يكون شرطاً في وجوب الوجود الذي هو فاته الاتفاق حتّى لا يمكن تحقّقه بدونه ، أو لا يكون شرطاً فيه .
فإن كان شرطاً في وجوب الوجود فظاهر انّه يجب أن يتفق فيه أيفي المعنى المختلف كلّ ما هو واجب الوجود .
إذ المشروط لا يوجد بدون الشرط فلا يكون الواجبإلّا واحداً .
وإن لميكن شرطاً في وجوب الوجود فوجوب الوجود متقرّر دونه أيثابت تمام بدون هذا المعنى الأصلي وجوب وجود .
نصب على التمييز ، أو الحالية ، أو الخبرية للمتقرّر نظراً إلى أنّه بمعنى الكائن - أي فوجوب الوجود متحقّق بدونه من حيث إنّه « 5 » ، أو حال كونه
هامش
( 1 ) د : - ومن الأخير . . . بدونها
( 2 ) الشفاء : يخالفه
( 3 ) ف : جنسيته
( 4 ) الشفاء : - الأصلي المختلف
( 5 ) هكذا في النسخ