بالاخذ به والاخر ينهانا عنه قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى « 1 » تأتي صاحبك فتسأله عنه قال : قلت : لابدّ ان نعمل بأحدهما قال : خذ بما فيه خلاف العّامّة « 2 » .
ومنها : ما أشرنا إليه من قول أبيجمهور اللّحساوي حيث قال : وفي رواية أخرى انّه ( عليه السّلام ) قال : إذن فارجه حتى تلقى امامك فتسأله « 3 » .
ومنها : موثقة سماعة المتقدّمة في طيّ اخبار المذهب الاوّل حيث قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال : يرجه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه « 4 » .
وانمّا ذكرنا هذا الخبر في المقامين لامكان الاستدلال به على كلّ من المذهبين .
هذه جملة الأخبار الواردة في المقام ولاشكّ انّ الترجيح للقسم الاوّل من الاخبار لأكثريته واصحيّة سنده وأوفقيّته بالملّة السّمحة السّهلة واشهرتيّه بين الفرقة المحقّة وعدم منافاة قوله ( عليه السّلام ) : « فارجئه حتى تلقى امامك » الوراد في القسم الثاني من الاخبار الّذي هو موضع الاستدلال
هامش
( 1 ) في الأصل : حتى تأتي
( 2 ) الاحتجاج 357 . الوسائل 27 / 122
( 3 ) غوالي اللئالي 4 / 133
( 4 ) الوسائل 27 / 108 . الكافي 1 / 66