تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامعة الأُصول — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
حتىترى القائم ( عليه السّلام ) فتردّه إليه » « 1 » . ومنها : ما رواه عليّ بن مهزيار في الصّحيح قال : قرأت في كتاب لعبداللَّه بن محمّد إلى ابيالحسن ( عليه السّلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبيعبداللَّه ( عليه السّلام ) في ركعتي الفجر في السّفر فروى بعضهم ان صلّها في المحمل وروى بعضهم ان لا تصلّهما الّا على وجه الأرض فاعلمنى كيف تصنع أنت ؟ لاقتدى بك في ذلك فوقع ( عليه السّلام ) : موسّع عليك بأيّهما عملت « 2 » . ولا يخفى انّ هذا الخبر لا يدلّ على المطلوب مطلقاً لأنّ المعصوم ( عليه السّلام ) هنا لم يأمر بالتّوسعة والتخيير باعتبار اختلاف الرّوايات عن أبيعبداللَّه ( عليه السّلام ) بل امره بالتّوسعة كان حكماً استينافيّاً صادراً منه ( عليه السّلام ) وكيف يمكن حمله على الاوّل مع تحقّق الحكم الواقعي عنده ( عليه السّلام ) ؟ فتأمّل . ومنها ما روى الشيخ الطبرسي رحمه اللَّه تعالى في جواب مكاتبة محمّد بن عبداللَّه الحميري ( قدّس سرّه ) إلى صاحب الزّمان ( عليه السّلام ) يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأولى إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ويجزيه ان يقول : بحول اللَّه وقوّته أقوم واقعد فوقّع ( عليه السّلام ) في الجواب
هامش
( 1 ) الاحتجاج 357 طبع 1403 . الوافية 324 . الوسائل 27 / 122 ( 2 ) التهذيب 3 / 228 . الوسائل 27 / 122