المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه « 1 » .
ومنها : رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال له رجل رأيت إذا رأيت شيئاً في يد رجل أيجوز لي ان اشهد له ؟ قال : نعم . قال : فقال الرّجل : اشهد انّه له في يده ولا اشهد انّه له فلعلّه لغيره قال أبوعبداللَّه ( عليه السّلام ) : افيحلّ الشراء منه ؟ فقال : نعم فقال أبوعبداللَّه ( عليه السّلام ) : لعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكاً لك ؟ ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمّ قال أبوعبداللَّه ( عليه السّلام ) : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق « 2 » .
ومنها : ما روى عن الصّادق ( عليه السّلام ) بطرق متعدّدة انّه ( عليه السّلام ) قال : كلّ ماء طاهر حتى تعلم انّه قذر « 3 » .
ومنها : رواية سماعة قال سألته عن اكل الجبن وتقليد السّيف وفيه الكيمخت والغراء ( الفراء ) ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم ميتة « 4 » .
ومنها : صحيحة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم انّم سألوا أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما فعل القصّابون قال :
هامش
( 1 ) الوسائل 27 / 336 نقلًا عن الكافي 7 / 387 والتهذيب 6 / 262
( 2 ) الوسائل 27 / 292 نقلًا عن الكافي 7 / 387 والتهذيب والفقيه .
( 3 ) الوسائل 27 / 174 و 1 / 133 و 134
( 4 ) الوسائل 24 / 90 نقلًا عن الفقيه ج 1 ح 811 والتهذيب 9 / 78 ح 331