وصف الموضوع .
وفيه انّ الاخبار تدلّ على صورة تبدّل وصف الموضوع والّا فلا معنى لحدوث الشكّ ، فإن بعض الأخبار يدلّ على انّ الطّهارة إذا كانت يقينيّة ثمّ حصل الشكّ في عروض حدث لا يعباء به ، ولا شكّ انّ حالة الشكّ غير الحالة الأولى يعني تغير وصف الموضوع اي حدث شيء يجوز العقل رفع الطّهارة [ به ] . وكذا إذا عرض الخفقة أو الخفقتان كما يدلّ بعض الأخبار الاخر « 1 » .
وامّا الثاني فلان ملخصه : انّ الاستصحاب حجّة إذا لم يظهر مخرج فيمكن ان يكون له مخرج وكان عندهم ( عليهم السّلام ) فيكون داخلًا في الّذي نحن لا نعلم حكمه فيجب فيه التوقّف .
وفيه انّه من الأمور الّذي رشده بيّن ، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه ، مع انّك قد عرفت ضعف قاعدة التثليث .
[ الثاني من ادلّة حجيّة الاستصحاب الاستقراء ]
الثاني : من وجوه الادلّة الاستقراء فإنّه يفهم من حكم الشّارع في مواضع كثيرة بالبناء على الاستصحاب ، حجيّته ويحصل من اجتماعها ظنّ
هامش
( 1 ) الوسائل 1 / 254 نقلًا عن التهذيب 1 / 8 والاستبصار 1 / 80