الفرض فالحكم واضح ، فللزوجة ثمنها ينتقل إلى ورثتها وهو ولدها ، والباقي لورثة الزوج وهم بناته وهذه هي الصورة الأولى . ( الثانية ) أن يكون المال غير معلوم الحال وهنا تأتي الخصومة والنزاع وحيث أن المال كان بيد الزوجة فاليمين على ولدها حيث لا بينة يحلف على عدم العلم بأن المال للزوج فإن نكل يحلف البنات أي ورثة الزوج أن المال لأبيهم فيدفعون منه الثمن للزوجة ويقسمون الباقي بينهم كما فرض الله وضمان الزوجة لما أنفقته في حياتها موكول إلى نظر الحاكم وكذلك ضمان الوصي وإن كان الأقوى فيه عدم الضمان . ( الصورة الثالثة ) أن يكون المال الذي كان بيدها بعضه لها وبعضه للزوج ولا يعلم مقدار حق كل منهما ولا طريق هنا لحل الخصومة إلا بالمصالحة بين ورثة الزوج وورثة الزوجة والله العالم .
18 ربيع الأول 1369 ه - محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : من السيد مكي الأشتري
أفتونا أي الصدقات أوجب اعطاؤه عن الميت لتكفر عنه سيئاته وهل القيام بأداء فريضة الصلاة والصوم نيابة عن الميت أوجب من الصدقات وهل اعطاء الحج عن والدتي وما كانت مستطيعة أثوب وأوجب .
الجواب : إذا كانت والدتكم لم يجب الحج عليها لعدم الاستطاعة فالأحسن بل الألزم أن تصرفوا ذلك المبلغ عنها في الصوم والصلاة والكفارات فإنه أنفع للميت من كل صدقة فإن كل إنسان ولا سيما المرأة فإنها مهما كانت متدينة لا تخلو من نقص في صومها وصلاتها وكفارة يمين أو كفارات كبرى وهذه أمور واجبة يحاسب المكلف عليها ويعاقب والواجب ولو احتمالًا مقدم على المستحب والله العالم .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 402
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٠٢