وأنت ترى أنّ هذا خلاف السنّة ؛ فإن الطلاق بيد من أخذ بالساق « 1 » ، ولا يجب في الشريعة الرجوع بهنّ « 2 » ، كما إنّ الناس مسلّطون على أموالهم « 3 » ، بل بعد الإقباض لا يجوز الرجوع في هبة الرحم « 4 » .
وليت شعري ، ما وجه توريثهنّ منه إن لم يرجع بهنّ وبماله ؟ !
وكيف يستحقّ أن يرجم قبره ويهتك ، حتّى يحلف على ذلك ، وغاية ما صنع أنّه فعل مكروها ؟ !
ومنها : حكمه في الرّكاز « 5 » بخلاف السنّة ، فإنّ الركاز إنّما فيه الخمس والباقي لواجده « 6 » .
هامش
- وانظر : مصنّف عبد الرزّاق 7 / 66 ح 12216 ، سنن الترمذي 3 / 435 ح 1128 ، مسند أبي يعلى 9 / 325 ح 5437 ، سنن الدارقطني 3 / 166 - 167 ح 3652 ، تاريخ دمشق 48 / 136 - 138 و 141 .
( 1 ) راجع : سنن ابن ماجة 1 / 672 ح 2081 ، المعجم الكبير 17 / 179 ح 473 ، سنن الدارقطني 4 / 22 ح 3946 - 3948 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 / 360 ، مجمع الزوائد 4 / 334 .
( 2 ) انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم - لابن المنذر - 1 / 139 - 140 ، الحاوي الكبير 12 / 381 ، المغني - لابن قدامة - 8 / 233 - 234 .
( 3 ) انظر : مختصر المزني على كتاب الأمّ 9 / 102 ، المجموع - للنووي - 13 / 35 و 43 ، نيل الأوطار 5 / 233 ب 635 ، عون المعبود 9 / 321 ، تحفة الأحوذي 4 / 452 .
( 4 ) وهو قول عمر نفسه ؛ انظر : الموطّأ : 658 ح 44 ، كتاب الأمّ 4 / 73 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 / 218 ، بداية المجتهد 5 / 371 .
( 5 ) الرّكاز : قطع ذهب وفضّة تخرج من الأرض أو المعدن ؛ انظر : لسان العرب 5 / 300 مادّة « ركز » .
( 6 ) انظر : صحيح البخاري 2 / 257 باب ما يستخرج من البحر وباب في الرّكاز الخمس وص 258 ح 98 وج 3 / 222 ح 5 وج 9 / 22 ح 51 ، صحيح مسلم 5 / 127 - 128 ، سنن أبي داود 2 / 140 ح 1710 وج 3 / 177 - 178 ح 3085 ، -