تجوز في الفريضة « 1 » .
أجاب قاضي القضاة ، بأنّ قيام رمضان جاز أن يفعله النبيّ ويتركه « 2 » .
واعترضه المرتضى ، بأنّه لا شبهة في أنّ التراويح بدعة ؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « أيّها الناس ! إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة ، [ وصلاة الضحى بدعة ، ] ألا فلا تجمعوا في شهر رمضان في النافلة ، ولا تصلّوا صلاة الضحى ؛ فإنّ قليلا من سنّة خير من كثير من بدعة ، ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار « 3 » .
وخرج عمر في شهر رمضان ليلا ، فرأى المصابيح في المسجد ،
هامش
- سنن النسائي 5 / 26 ، مسند أحمد 5 / 230 و 233 و 247 ، المعجم الكبير 20 / 129 ح 262 ، كتاب الأمّ 4 / 253 و 254 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 581 ح 5 وص 582 ح 8 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 555 ح 1449 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 9 / 193 - 194 ، تاريخ بغداد 8 / 435 رقم 4541 ، مصابيح السنّة 3 / 109 ح 3078 ، المهذّب 2 / 250 ، المجموع 19 / 402 ، فتح الباري 6 / 319 وقال : « أخرجه أصحاب السنن ، وصحّحه الترمذي والحاكم » .
( 1 ) انظر : صحيح البخاري 1 / 293 ح 119 وج 9 / 170 - 171 ح 161 ، صحيح مسلم 2 / 188 ، سنن النسائي 3 / 198 ، صحيح ابن خزيمة 2 / 209 - 211 ح 1200 - 1204 ، المعجم الكبير 5 / 143 - 145 ح 4892 - 4896 ، مسند أبي عوانة 2 / 254 - 255 ح 3056 - 3058 .
( 2 ) انظر : المغني 20 ق 2 / 27 ، شرح نهج البلاغة 12 / 281 .
( 3 ) الشافي 4 / 219 ، شرح نهج البلاغة 12 / 282 ، وانظر : دعائم الإسلام 1 / 213 ، من لا يحضره الفقيه 2 / 87 - 88 ح 394 ، تهذيب الأحكام 3 / 69 - 70 ح 226 ، الاستبصار 1 / 461 ح 1792 و 1795 وص 464 - 465 ح 1801 وص 467 ح 1807 .