للإمام ، وهي الاتّباع في أقواله كلّها وأفعاله ، وإذا أمر الكلّ باتّباعه [ في ] « 1 » القول والاعتقاد ، فيكون قوله مساويا للإجماع ، وهو ظاهر .
وأمّا كون الإجماع دليلا قطعيا فلما بيّن في الأصول « 2 » ؛ لقوله تعالى :
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
« 3 » .
السابع والخمسون :
أوامر الإمام ونواهيه وإخباراته وأفعاله وتروكه وتقريراته هي الصراط المستقيم [ التي أشار إليها اللّه جلّ جلاله في قوله :
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ
« 4 » ] « 5 » ؛ لأنّه تعالى جعلها مساوية [ الطريقة ] « 6 » النبيّ - عليه الصلاة والسلام - [ و ] « 7 » لأوامر اللّه تعالى ونواهيه « 8 » ؛ لأنّه ساوى بين وجوب اتّباع [ اللّه تعالى والنبيّ واتّباع ] « 9 » الإمام وإخباراته .
لكنّ هذه صراط مستقيم قطعا ، فيكون مساويها كذلك .
الثامن والخمسون :
أمر اللّه تعالى عباده وأرشدهم إلى [ سؤال ] « 10 » اللّه تعالى أن يهديهم إلى الصراط المستقيم ، فإمّا أن يكون هي طريقة الإمام ، [ أو ] « 11 » طريقة الإمام ] « 12 » تؤدّي إليها ، أو لا هي ولا تؤدي إليها .
هامش
( 1 ) في « أ » : ( و ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 2 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 604 - 605 ، العدّة في أصول الفقه 2 : 601 - 602 ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 190 . المعتمد في أصول الفقه 2 : 4 . المحصول في علم أصول الفقه 4 : 35 .
( 3 ) النساء : 115 .
( 4 ) الفاتحة : 6 .
( 5 ) من « ب » .
( 6 ) في « أ » : ( طريقه ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 7 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 8 ) في « أ » زيادة : ( و ) بعد : ( ونواهيه ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .
( 9 ) من « ب » .
( 10 ) في « أ » : ( رسول ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 11 ) في « ب » : ( و ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 12 ) من « ب » .