[ والثالث إمّا أن يكون هو الإمام وحده ، أو مع غيره ، أو غيره ] « 1 » .
والثالث محال ؛ لقوله تعالى :
أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
« 2 » ، ولأنّ الاحتياج إلى عصمة الإمام أكثر من عصمة غيره ، ولتأثيرها فيه وفي غيره من الناس ، وعصمة غيره لا تؤثّر إلّا فيه ، [ فيكون ] « 3 » هو أولى بالعصمة .
والأوّل والثاني هو مطلوبنا .
التاسع عشر :
عدالة الإمام في كلّ وقت تفرض هي علّة في تقريب [ المكلّف ] « 4 » من فعل الواجب وترك المحرّم ، فلا بدّ وأن يكون الوجود أولى بها .
وقد بيّن في العلم الأعلى « 5 » أنّ الأولوية لا تنفكّ عن الوجوب ، وذلك هو العصمة .
العشرون :
العلّة في الوجود « 6 » يجب لها الوجود حال كونها علّة ، وعدالة الإمام في كلّ وقت تفرض [ و ] « 7 » في كلّ حال علّة في [ عدالة ] « 8 » [ المكلّف ] « 9 » ، فيجب للإمام .
والعدالة المذكورة هي [ العصمة ] « 10 » .
هامش
( 1 ) من « ب » .
( 2 ) يونس : 35 .
( 3 ) في « أ » : ( إلّا أن يكون ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) في « أ » : ( التكليف ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 47 .
( 6 ) في « أ » و « ب » زيادة : ( و ) بعد : ( الوجود ) ، وما أثبتناه موافق للسياق .
( 7 ) من « ب » .
( 8 ) في « أ » : ( عدالته ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 9 ) في « أ » و « ب » : ( مكلّف ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 10 ) في « أ » و « ب » : ( القسمة ) ، وما أثبتناه للسياق .