الثامنة : مخالفه يحلّ محاربته إلى أن يرجع إلى طاعته بمجرّد مخالفته .
التاسعة : يجب تعظيمه كتعظيم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
العاشرة : أنّه حافظ للشرع .
الحادية عشرة : المحاربة والجهاد بأمره ودعائه .
الثانية عشرة : أنّه مقيم للحدود .
الثالثة عشرة : أنّه داع إلى الطاعات مقرّب إليها .
الرابعة عشرة : مبعّد عن المعاصي .
إذا تقرّر ذلك فنقول : هذه الأشياء مفتقرة إلى العصمة .
أمّا الأوّل ؛ فلأنّ [ وحدته ] « 1 » توجب عدم من يقرّبه إلى الطاعة ويبعّده عن « 2 » المعصية ، فلا يحتاج ، فتنتفي علّة الحاجة فيه ، [ وهي ] « 3 » عدم العصمة فيه .
وأمّا الثاني ؛ فلأنّه لو لم يكن الخطأ مأمونا لم يؤمن أن يولّي من لا يحسن ولايته ، وفي ولايته سبب لهلاك الدين وفساد المسلمين .
وأمّا الثالث ؛ فلأنّه إذا لم يعزل أمن في ارتكابه الخطأ ، وإذا عزل هو جاز أن يعزل الأصلح في الولاية .
وأمّا الرابع ، فحاجته إلى العصمة ظاهرة ، و [ إلّا ] « 4 » لزم أحد [ أربعة ] « 5 » أمور : إمّا إفحامه ، أو إمكان وجوب المعصية في نفس الأمر ، أو تكليف ما لا يطاق ، أو التناقض .
لأنّه إن وجب طاعته فيما يعلم صوابه لزم إفحامه ؛ لأنّ قوله غير حجّة إذن ، ودعوى المكلّف بعدم الظفر بالدليل لا يمكن ردّها .
هامش
( 1 ) في « أ » : ( وجدت ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 2 ) في « ب » : ( على ) بدل ( عن ) .
( 3 ) في « أ » : ( فهي ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) في « أ » : ( إذا ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) في « أ » و « ب » : ( ثلاثة ) ، وما أثبتناه للسياق .