وأمّا الخامس فتسليط غير المعصوم ممّا لا يؤمن عليه اختلال النظام .
فقد ظهر أنّ مع عدم عصمة الإمام لا يحصل شيء من هذه المقاصد ، فقد ظهر أنّ [ عدم ] « 1 » عصمة الإمام يناقض الغرض وينفي فائدة نصبه .
الثاني والعشرون :
لا شيء من غير المعصوم [ فعله حجّة ] « 2 » ، [ وكلّ إمام فعله حجّة ] « 3 » . [ ينتج : لا شيء من غير المعصوم ] « 4 » بإمام .
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الدليل شرطه عدم احتمال النقيض ، واحتمال الخطأ فيه ظاهر ؛ لوجود القدرة فيه والداعي ، وهو الشهوة ، والصارف [ كغيره ] « 5 » من المجتهدين ؛ إذ لا صارف إلّا القبح والعلم بقبحه ، وهو منازع غير المعصوم .
والإمامة زيادة في التمكّن ، بل الصارف في المجتهد الذي هو رعية أولى ؛ لخوفه من الرئيس .
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّه قائم مقام النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وهي ظاهرة .
الثالث والعشرون :
عدم فعل القبيح إمّا لعدم القدرة عليه ، أو العلم بقبحه مع [ انتفاء ] « 6 » الداعي أو ثبوت الصارف ، وقد يكون لعدم العلم بنفس الفعل في الاختياري « 7 » ؛ إذ الفعل الاختياري تابع للقصد التابع للعلم ؛ إذ [ مع ] « 8 » ثبوت [ القدرة والجهل ] « 9 » بالقبيح ، وثبوت الداعي وانتفاء الصارف ، والعلم بالفعل ، يجب الفعل قطعا .
هامش
( 1 ) من « ب » .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 4 ) من « ب » .
( 5 ) في « أ » و « ب » : ( لغيره ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 6 ) في « أ » : ( التقاء ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 7 ) في « أ » زيادة : ( وقد ) بعد : ( الاختياري ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .
( 8 ) من « ب » .
( 9 ) في « أ » : ( العلم ) ، وما أثبتناه من « ب » .