اجتهاد ولا نظر مفسدة ، ولا شيء من تمكين الإمام وإيجاب طاعته كذلك بمفسدة .
ويلزمها : لا شيء من غير المعصوم بإمام .
المقدّمتان ظاهرتان ممّا تقدّم « 1 » .
الثامن عشر :
إنّما يجب طاعة الإمام لو علم أنّه مقرّب [ إلى الطاعة ] « 2 » مبعّد عن المعصية ، [ وإنّما يحصل ذلك لو لم يجوّز عليه المكلّف المعصية ] « 3 » ولا الأمر بها ، وذلك هو العصمة .
التاسع عشر :
لو لم يكن الإمام معصوما لساوى المأمومين في جواز [ المعصية ] « 4 » ، فكان تخصيص أحدهم بوجوب الطاعة والرئاسة ترجيحا بلا مرجّح ، وهو محال .
العشرون :
لا شيء من غير المعصوم يجب طاعته في جميع أوامره سواء علم بكونه طاعة في نفس الأمر أو لا ، وكلّ إمام يجب طاعته . ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام .
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ [ المأمور به ] « 5 » إنّما يجب مع علم المأمور بكونه طاعة يستحقّ عليه الثواب أو ظنّه ؛ إذ تجويزه كون المأمور به ذنبا وأنّ الآمر قد يأمر بمعصية وبما ليس بطاعة ممّا ينفّر المكلّف « 6 » عن الامتثال ويبعّده عن ارتكاب مشاق التكليف .
وأمّا الكبرى ؛ فلأنه لولا ذلك لانتفت فائدته ولزم إفحامه .
هامش
( 1 ) تقدّم في الدليل العاشر ، والدليل الرابع عشر ، والسادس عشر من هذه المائة .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) من « ب » .
( 4 ) في « أ » : ( المعصمة ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) في « أ » : ( الأمورية ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 6 ) في هامش « ب » : ( المكلّفين ) بدل : ( المكلّف ) .