الرابعة : الاحتراز عن الضرر المظنون واجب « 1 » .
الخامسة : اعتماد قول غير المعصوم متوقّع منه تبدّل [ الخبيث ] « 2 » بالطيّب ، فيمتنع قبول قوله .
إذا تقرّر هذا فنقول : [ هذا ] « 3 » الأمر يستلزم نصب المعصوم ، فيجب بالنظر إلى هذا الأمر ؛ لما تقدّم « 4 » .
ولأنّه يصدق : غير المعصوم لا يجب قبول قوله في الجملة ، وكلّ إمام يجب قبول قوله دائما . ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام .
الثامن والستّون :
الإمام هاد دائما في كلّ الوقائع والشبهات ، وكلّ من كان كذلك فهو معصوم . ينتج : أنّ الإمام معصوم .
أمّا الصغرى فظاهرة .
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ كلّ هاد للكلّ في كلّ الوقائع والحوادث - خصوصا في الأحكام الشرعية - فإنّه [ يهديه ] « 5 » [ اللّه ] « 6 » ، ولا شيء من غير المعصوم يهديه اللّه .
أمّا الصغرى فظاهرة .
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ غير المعصوم ظالم ؛ لما مرّ « 7 » ، ولا شيء من الظالم يهديه اللّه .
هامش
( 1 ) الذخيرة في علم الكلام : 553 . الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : 162 . مناهج اليقين في أصول الدين : 247 . كتاب المحصّل : 574 .
( 2 ) في « أ » : ( للخبيث ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 3 ) من « ب » .
( 4 ) تقدّم في الدليل السابع والعشرين من المائة الأولى . وفي الدليل الثاني ، وفي الوجه الأوّل من الدليل الرابع عشر من المائة الثانية .
( 5 ) في « أ » : ( يهدم ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 6 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 7 ) مرّ في الدليل الأربعين ، والدليل الثامن والستّين ، والدليل الثامن والسبعين من المائة الأولى .
وفي الدليل التاسع عشر من المائة الثانية .