التاسع والعشرون :
قوله تعالى :
لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ
« 1 » ، وفي موضع آخر :
وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ
« 2 » ، أي من أمور الدنيا .
وهذا المراد موقوف على المعصوم ؛ إذ هو أشدّ التكاليف ، فلا يحصل إلّا [ للمعصوم ] « 3 » وبه ؛ لما تقدّم من التقرير ، فدلّ على ثبوته .
الثلاثون :
قوله تعالى :
يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ
« 4 » .
هذه صفة ذمّ تقتضي عدم جواز اتّباع من يمكن منه ذلك ، وهو غير [ المعصوم ] « 5 » .
الحادي والثلاثون :
قوله تعالى :
وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
« 6 » .
وجه الاستدلال به أن نقول : القتل في سبيل اللّه بالجهاد على نية « 7 » أوامر اللّه تعالى ونواهيه ، وذلك لا يتمّ إلّا بالإمام المعصوم ؛ إذ لا يتيقّن دعاؤه إلى اللّه تعالى إلّا إذا كان معصوما .
الثاني والثلاثون :
قبول غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة خصوصا في الجهاد ، [ فلا يجب ، وكلّ إمام يجب امتثال دعائه إلى الجهاد ] « 8 » وقبول قوله ، فلا شيء من غير المعصوم بإمام .
الثالث والثلاثون :
غير المعصوم لا يجوز القتال بقوله ، ولا امتثال [ أوامره ] « 9 » في
هامش
( 1 ) آل عمران : 153 .
( 2 ) الحديد : 23 .
( 3 ) في « أ » : ( المعصوم ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) آل عمران : 154 .
( 5 ) في « أ » و « ب » : ( معصوم ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 6 ) آل عمران : 157 .
( 7 ) في هامش « ب » : ( تيقّنه ) خ ل ، بدل : ( نية ) .
( 8 ) من « ب » .
( 9 ) في « أ » : ( أوامر اللّه ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .