في قول أهل العراق .
وقال مالك : كلّه لمولاه ؛ لأنّه مالك باقيه .
وفي قول الشافعي له من رقبته شيء ، ومن كسبه شيء يكون « 1 » لابنه ، وللمولى باقي الكسب بحقّ الرقّ ، وهو عشرة إلّا شيئا تعدل شيئين ، فالشيء ثلثها ، فيعتق « 2 » منه ثلثه ، وله ثلث كسبه ، فيكون ذلك لابنه ، ويكون ثلثا عشرة لمولاه ، وهو مثلا ما عتق منه ، وهذا مثل قول أهل العراق في العتق وإن خالفه في طريق العمل .
وإن ترك عشرين ، فللمولى ستّة وثلثان بالسعاية ، والباقي لابنه عند أهل العراق .
وفي قديم قول الشافعي يكون جميع كسبه للمولى ، وهو مثلا قيمته ، فيموت حرّا ، ولا يرثه ابنه ؛ لأنّه لو ورثه نقصت تركة المولى ، فلا يخرج العبد من ثلثه ، فيرقّ بعضه ، فلا يرثه ، فتوريثه يؤدّي إلى إبطال توريثه ، فلذلك لم يورّثه .
ولأنّ من بعضه حرّ لا يرث ولا يورث في قديم قوله ، كمذهب مالك .
وفي جديده « 3 » كقولنا : يرث ويورث بقدر نصيب الحرّيّة .
فنقول : له من رقبته شيء ، ومن كسبه شيئان يكون ذلك لابنه ، ولورثة المولى باقيه ، وهو عشرون إلّا شيئا يعدل شيئين ، فالشيء خمسة ، وهو نصفه ، فيعتق ذلك منه ، فيكون نصف الكسب للابن ، ونصفه للمولى
هامش
( 1 ) في « ر ، ل » : « فيكون » .
( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « ويعتق » .
( 3 ) في « ر ، ص » : « الجديد » .