القرعة على الميّت عتق نصفه ورقّ نصفه الآخر ؛ لأنّ مع الورثة مثليه .
وإن خرجت للحيّ ، عتق ثلثه ورقّ ثلثاه ، ولا يحسب عليهم الذي مات .
وقال بعض العامّة : يحسب ، ويعتق ثلثا الحيّ « 1 » .
وقال أهل العراق : يسقط سهم الميّت من الثّلث ، ويقسّم قيمة الحيّ على ما بقي من السهام الثّلث مع الثّلثين .
وذلك في مسألتنا خمسة ، فنقسّم العشرة على خمسة ، فيصيب الحيّ درهمان ، وهما خمسه ، فيعتق « 2 » خمسه وخمس الميّت ، ويسعى في أربعة أخماسه ، وهي مثلا ما عتق منهما .
فإن كانوا ثلاثة ومات أحدهم ، فنسقط « 3 » سهمه من الثّلث ، وهو ثلثه « 4 » ، و ( نقسّم قيمة ) « 5 » الآخرين - وهي عشرون - على ثمانية ، يصيب كلّ سهم درهمان ونصف ، وهي ربعه ، فيعتق ربع كلّ واحد ، ويسعى في ثلاثة أرباعه ، فيصير مع الورثة خمسة عشر ، وهي مثلا ما عتق منهم .
وإن كانت قيمة أحدهم خمسة ، فالثّلث بينهم على خمسة .
فإن مات الذي قيمته خمسة ، فأسقط سهمه ، واقسم العشرين على أربعة عشر ، فيعتق من كلّ واحد [ منهما ] سبعاه ، ويسعى كلّ واحد منهما في خمسة أسباعه ، فيحصل للورثة أربعة عشر وسبعان ، وهي مثلا ما عتق منهم .
مسألة 472 : لو أعتق عبدا قيمته عشرة ،
فمات قبل سيّده ، ثمّ مات
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه وعلى ما يأتي من الأقوال في مظانّها .
( 2 ) في النّسخ الخطّيّة : « ويعتق » .
( 3 ) في النّسخ الخطّيّة : « فأسقط » .
( 4 ) في الطبعة الحجريّة : « ثلث » .
( 5 ) بدل ما بين القوسين في النّسخ الخطّيّة : « قسّمت تركة » .