أعمالكم » « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمّاد بن عثمان - في الصحيح - قال :
قال الصادق عليه السّلام : « ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ اللّه عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة أخذ الوصيّة أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها :
راحة الموت ، فهي حقّ على كلّ مسلم » « 2 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « الوصيّة حقّ على كلّ مسلم » « 3 » .
وعن عليّ عليه السّلام قال : « الوصيّة تمام ما نقص من الزكاة » « 4 » .
وقال الصادق عليه السّلام : « مرض عليّ بن الحسين عليهما السّلام ثلاث مرضات في كلّ مرضة يوصي بوصيّة ، فإذا أفاق أمضى وصيّته » « 5 » .
وقد أجمع العلماء كافّة في جميع الأمصار والأعصار على صحّة الوصيّة وجوازها .
إذا عرفت هذا ، فعندنا أنّ الوصيّة واجبة لمن عليه حقّ ؛ للآيات السابقة « 6 » .
ولما رواه الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية » « 7 » .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 320 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 4 .
( 2 ) الفقيه 4 : 133 / 460 .
( 3 ) التهذيب 9 : 172 / 701 .
( 4 ) الفقيه 4 : 134 / 464 ، التهذيب 9 : 173 / 706 و 707 .
( 5 ) الكافي 7 : 56 / 14 ، الفقيه 4 : 172 / 601 ، التهذيب 9 : 246 / 955 .
( 6 ) في ص 5 .
( 7 ) الفقيه 4 : 134 / 466 ، التهذيب 9 : 174 / 708 .