فيما لو قال : أوصيت له برقبته فهي وصيّة صحيحة يقصد بها الإعتاق 277
هل يفتقر - في الفرض المزبور - إلى قبول العبد ؟ 277
حكم ما لو قال : وهبت منك نفسك لا على جهة التمليك 277
حكم ما إذا قال : إذا متّ فأعتقوا ثلث عبدي أو قال : ثلث عبدي حرّ إذا متّ 277
فيما يتعلّق بما لو كان له ثلاثة عبيد متساوية القيمة ولا شيء له غيرهم فأعتق في مرض الموت ثلث كلّ واحد منهم 278
فيما يتعلّق بما إذا وجد تبرّعان فصاعدا واتّسع لها الثّلث أو ضاق 281
حكم ما إذا وجدت التبرّعات المنجّزة مترتّبة أو دفعة 281
فيما إذا كانت التبرّعات متعلّقة بالموت يقدّم السابق في الذكر إلى أن يستوفى الثّلث 285
فيما لو كان في الوصايا الأمر بزكاة واجبة أو حجّ واجب قدّمت تلك الوصيّة على سائر الوصايا 287
التبرّعات المنجّزة إذا وقعت في حال الصحّة فهي من رأس المال 288
التبرّعات المنجّزة الواقعة في مرض الموت هل هي من الثّلث أم من الأصل ؟ 288
العطايا المنجّزة حكمها حكم الوصيّة في أمور خمسة 289
1 - وقوف نفوذها على خروجها من الثّلث أو إجازة الورثة 289
2 - صحّتها للوارث وغيره بإجازة الورثة وغيرها 289
3 - نقصان فضيلتها عن فضيلة الصدقة في الصحّة 289
4 - تزاحمها للوصايا في الثّلث 289
5 - اعتبار خروجها من الثّلث حال الموت 289
افتراق العطايا المنجّزة عن الوصايا في أمور خمسة 289
1 - لزومها في حقّ المعطي بحيث ليس له الرجوع فيها وإن كثرت 290
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 465
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦٥