تناول اسم الشاة صغيرة الجثّة وكبيرتها والسليمة والمعيبة والصحيحة والمريضة 260
حكم ما لو قال : أعطوه شاة من شياهي أو من غنمي ولم يكن له غنم أو كان له 260
فروع :
1 - حكم ما لو قال : أعطوه شاة من مالي ولم يكن له غنم أو كان له 261
2 - حكم ما لو قال : أعطوه غنما من مالي وكان للموصي غنم أو لم يكن 261
3 - فيما إذا قال : اشتروا له شاة وله شياه لم يعطه منها 261
4 - فيما إذا أوصى بشاة وهناك قرينة تدلّ على التخصيص بالأنثى أو الذكر حمل اللفظ عليه 262
5 - مطلق الوصيّة بالشاة لا تحمل على الظباء والثور الوحشي حيث يطلق عليهما الشاة في اللغة 262
أسماء البعير والجمل والناقة تشمل السليم والمعيب والبخاتي والعراب 262
عدم إطلاق اسم الجمل على الأنثى والناقة على الذكر 262
شمول اسم البعير للذكر والأنثى 262
فيما لو أوصى بما بلغ سنّا معيّنة وجب 263
فيما لو قال : أعطوه بنت مخاض فهل تجزئ بنت اللبون ؟ 263
إطلاق اسم الثور على الذكر من البقر وهل يطلق البقرة على الذكر من البقر ؟ 263
فيما لو قال : أعطوه عشرة من الإبل أو البقر أو الغنم جاز الذكر والأنثى 264
فيما لو قال : أعطوه عشر أينق أو بقرات لم يعط الذكور 264
فيما لو قال : أعطوه عشرا من الإبل أو عشرة جاز الذكر والأنثى 264
فيما لو قال : أعطوه رأسا من الإبل أو البقر أو الغنم جاز الذكر والأنثى 264
فيما لو أوصى بكلب أو حمار فينصرف إلى الذكر منهما 264
فيما لو أوصى بكلبة أو حمارة أو أتان فهو للأنثى 265
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 462
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦٢