تذنيب : في أنّه لا يدخل الضأن في اسم المعز ولا بالعكس 265
هل تدخل الجوامس في إطلاق البقر ؟ 265
اشتهار استعمال الدابّة في المركوب من البهائم 266
فيما لو قال : أعطوه دابّة انصرف إلى الخيل والبغال والحمير 266
حكم ما إذا قال : أعطوه دابّة من دوابّي وله الأجناس الثلاثة أو جنسان منها أو لم يكن له إلّا جنس واحد أو لم يكن له منها شيء 266
شمول لفظ الدابّة للذكر والأنثى والسليم والمعيب والصغير والكبير 267
فيما إذا قرن بلفظه ما يخصّص اللفظ بأحد الأوصاف المذكورة حمل عليه 267
جواز الوصيّة بكلّ حيوان مملوك ينتفع به منفعة مقصودة في نظر الشرع وإن كان غير مأكول اللحم 268
القسم الثاني : في الوصيّة بالرقيق
تناول اسم الرقيق للصغير والكبير والسليم والمعيب والمسلم والكافر والذكر والأنثى والخنثى 268
بطلان الوصيّة فيما لو قال : أوصيت له برأس من رقيقي ولم يكن له رقيق يوم الوصيّة ولا حدث من بعد 268
حكم الوصيّة فيما لو حدث له أرقّاء بعد الوصيّة 268
حكم الوصيّة فيما إذا لم يكن له إلّا رقيق واحد وقال : أعطوه رأسا من رقيقي 269
فيما إذا كان للموصي أرقّاء أعطى الوارث للموصى له من شاء منهم حتّى الخنثى 269
حكم الوصيّة فيما لو كان له أرقّاء فأوصى بواحد منهم فماتوا أو قتلوا قبل موت الموصي أو بعد موته وبعد قبول الموصى له أو بعد الموت وقبل القبول 269
فيما إذا مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي وقبول الموصى له أو قبل قبوله فللوارث التعيين فيه 270
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 463
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦٣