تذنيب : في بطلان الوصيّة لو أوصى له برأس من رقيقه ثمّ أعتقهم بأسرهم ومات ولا رقيق له 270
حكم ما لو أوصى برقيق من ماله ولم يضف إلى أرقّائه كان له رقيق أو لم يكن 270
فيما لو قال : اشتروا له مملوكا يجب الشراء ويجوز شراء المعيب 271
حكم الوصيّة فيما لو قال : أعطوه رأسا ولم يقل : من مالي 271
فيما إذا قال : أعطوه عبدا انصرف إلى الذكر 271
فيما إذا قال : أعطوه أمة لم يعط عبدا ذكرا ولا خنثى مشكلا 271
فيما إذا قال : أعطوه رأسا من رقيقي أعطى الوارث من شاء من عبد أو أمة أو خنثى 271
الباب الثالث : في الوصيّة بالعتق والحجّ وغيرهما من العبادات
البحث الأوّل : في الوصيّة بالعتق
العتق من أفضل العبادات الشرعيّة 272
فيما إذا قال : أعتقوا عنّي عبدا عتق عنه ما يقع عليه الاسم 272
حكم ما لو قال : اشتروا بثلثي عبدا وأعتقوه عني ففعل الوارث ثمّ ظهر عليه دين مستغرق 272
فيما إذا قال : أعتقوا عنّي رقابا أو اشتروا بثلث مالي رقابا وأعتقوهم وأمكن شراء ثلاث رقاب فصاعدا بثلثه فعل 273
عدم جواز صرف الثّلث إلى رقبتين أو رقبة مع إمكان الثلاث فما زاد 274
حكم ما لو لم يمكن شراء ثلاث رقاب بالثّلث 274
حكم ما لو قال : اشتروا عبدا بألف وأعتقوه فلم يخرج الألف من ثلثه وأمكن شراء عبد بالقدر الذي يخرج 276
فيما لو قال : أعتقوا عبدي بعد موتي لم يفتقر إلى قبول العبد 277
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 464
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦٤