نصيب ابنه ولا وارث سواه ، فهي وصيّة بالثّلثين .
ولو قال : ضعف نصيب أحد أولادي ، أو أحد ورثتي ، أعطي مثلي نصيب أقلّهم نصيبا ، فإن كانوا ثلاثة بنين بسطت المال على خمسة لكلّ ابن سهم ، وللموصى له سهمان .
ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بضعفها ، فهي وصيّة بمائتين .
وضعفا الشيء نفس ذلك الشيء ومثلاه على ما تقدّم « 1 » ، فلو أوصى بضعفي نصيب ابنه وله واحد ، فالوصيّة ثلاثة أرباع المال .
ولو أوصى بضعفي نصيب أحد بنيه الثلاثة ، قسّم المال على ستّة لكلّ واحد سهم ، وللموصى له ثلاثة .
وعند أبي حنيفة : إذا أوصى بضعفي الشيء أعطي مثله أربع مرّات « 2 » ، وهو منسوب إلى مالك « 3 » .
والأوّل أجود ؛ لأنّ المراد من الضّعفين أن يضعف مرّة بعد مرّة ، ولأنّ اللفظ محتمل له ، فيحمل عليه ؛ لأنّه المتيقّن .
ولو قال : ضعف ضعفه ، فهو ثلاثة أمثاله .
مسألة 235 : إذا أوصى له بحظّ أو نصيب أو قسط أو بعض أو قليل أو وافر ،
رجع في تفسير ذلك إلى الورثة ، ويقبل تفسيرهم بأقلّ ما يتموّل ؛ لوقوع هذه الألفاظ على ذلك .
وقال الشافعي : لو قال : أعطوه جزءا أو شيئا أو سهما أو كثيرا ،
هامش
( 1 ) في ص 374 .
( 2 ) الوسيط 4 : 473 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 145 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 145 .