فكذلك « 1 » .
وقد بيّنّا فيما تقدّم « 2 » ما يحمل عليه .
وأبو حنيفة وأحمد وافقا الشافعي في الجزء والنصيب والحظّ والقسط « 3 » .
وقال أبو حنيفة : لو قال : أعطوه كثيرا أو عظيما ، لم يقبل التفسير بأقلّ ما يتموّل « 4 » .
وفي لفظ السهم عنه روايتان :
أظهرهما : أنّ للموصى له أقلّ الأمرين من نصيب أقلّ الورثة نصيبا ، ومن سدس ماله .
والثانية : له أكثر الأمرين من السّدس أو نصيب أقلّهم « 5 » .
إذا عرفت هذا ، فلو عيّن الورثة له قدرا من المال رجع إليهم وإن قلّ ، فإن ادّعى الموصى له أنّ الموصي أراد أكثر من ذلك ، قدّم قول الوارث
هامش
( 1 ) الأم 4 : 90 ، مختصر المزني : 142 ، الحاوي الكبير 8 : 205 و 206 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 464 ، نهاية المطلب 11 : 61 ، حلية العلماء 6 : 101 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 69 ، البيان 8 : 213 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 145 ، روضة الطالبين 5 : 195 ، المغني 6 : 476 و 478 ، الشرح الكبير 6 : 579 - 580 .
( 2 ) في ص 348 - 354 ، المسائل 213 - 216 .
( 3 ) الجامع الصغير - للشيباني - : 521 ، مختصر اختلاف العلماء 5 : 26 / 2165 ، المبسوط - للسرخسي - 28 : 88 ، بدائع الصنائع 7 : 356 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 237 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 106 ، المغني 6 : 478 ، الشرح الكبير 6 :
579 - 580 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 145 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 145 .
( 5 ) المبسوط - للسرخسي - 28 : 87 ، روضة القضاة 2 : 686 / 3865 و 3866 ، بدائع الصنائع 7 : 356 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 105 ، حلية العلماء 6 : 101 - 102 .