واحد من صاحبيه ستّة ، ولكلّ ابن أحد عشر .
الثاني : أن يضمّ المجاز له إلى البنين ويقسّم الباقي بعد التّسعين عليهم وهم أربعة تنكسر عليهم ، تضرب أربعة في تسعة تكون ستّة وثلاثين .
فإن أجاز الورثة بعد ذلك للآخرين أتمّوا لكلّ واحد منهم تمام [ سدس ] « 1 » المال ، فيصير المال بينهم أسداسا على الأوّل ، وعلى الآخر يضمّون ما حصل لهم - وهو أحد وعشرون من ستّة وثلاثين - إلى ما حصل لهما ، وهو ثمانية ، ويقتسمونه بينهم على خمسة ، ولا تصحّ ، تضرب خمسة في ستّة وثلاثين ، تكون مائة وثمانين ، ومنها تصحّ .
ولو أجاز أحد البنين لهم وردّ الآخران عليهم ، فللمجيز السّدس ، وهو ثلاثة من ثمانية عشر ، وللّذين لم يجيزا أربعة أتساع ، وهي ثمانية ، تبقى سبعة بين الموصى لهم على ثلاثة ، تضربها في ثمانية عشر ، تكون أربعة وخمسين .
ولو أجاز واحد لواحد ، دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل ، وهو ثلث سهم من ثمانية عشر ، فاضربها في ثلاثة تصير أربعة وخمسين .
البحث السادس : في الوصيّة بالضّعف والجزء والنصيب .
مسألة 233 : لو أوصى له بضعف [ نصيب ] « 2 » ابنه ،
فللموصى له مثلاه - وبه قال الشافعي « 3 » - عملا بالمتعارف في اللغة .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني 6 : 485 ، والشرح الكبير 6 : 579 .
( 2 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق .
( 3 ) مختصر المزني : 143 ، الحاوي الكبير 8 : 204 ، المهذّب - للشيرازي - 1 :
464 ، نهاية المطلب 11 : 59 ، حلية العلماء 6 : 105 ، التهذيب - للبغوي - 5 : -