ولو أجازا له نصف نصيبهما ، فله الثّلثان : ثلث بالميراث ، وثلث بإجازة أخويه .
ولو أجاز أحدهما له نصف نصيبه والآخر ثلاثة أرباع نصيبه ، كمل له ثلاثة أرباع العبد .
ولو أوصى بالعبد لاثنين منهما ، فللثالث أن يجيز لهما أو يردّ عليهما ، أو يجيز لهما بعض وصيّتهما إن شاء متساويا وإن شاء متفاضلا ، أو يردّ على أحدهما ويجيز للآخر وصيّته كلّها أو بعضها ، أو يجيز لأحدهما جميع وصيّته وللآخر بعضها ، كلّ ذلك جائز له ؛ لأنّ الحقّ له ، فكيفما أراد فعل فيه .
المطلب الثاني : في المسائل اللّفظيّة . وفيه مباحث :
الأوّل : فيما يتعلّق بالوصيّة للحمل .
مسألة 81 : قد تقدّم « 1 » البحث في شرائط الوصيّة للحمل ،
والنظر الآن في قضيّة اللّفظ باعتبار العدد والذكورة والأنوثة .
فإذا قال : أوصيت لحمل فلانة بكذا ، فأتت بولدين ، وزّع عليهما بالسويّة ، ولا يفضّل الذكر على الأنثى ، كما لو وهب شيئا لرجل وامرأة ، وإنّما التفضيل في التوريث بالعصوبة .
ولو فضّل أحدهما صريحا ، اتّبع قوله ، سواء فضّل الأنثى أو الذكر .
ولو خرج حيّ وميّت ، فالكلّ للحيّ ؛ لأنّ الميّت كالمعدوم ، ولهذا لو كان الخارج واحدا ميّتا بطلت الوصيّة ، ولم يكن لورثته شيء ، وكان
هامش
( 1 ) في ص 74 ، المسألة 37 .