جعل الكاظم عليه السّلام النظر في الأرض التي وقفها للرضا عليه السّلام وأخيه إبراهيم ، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي ، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما ، فإن انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي ، فإن لم يبق ولدي معه إلّا واحد فهو الذي يليه « 1 » .
وولّت فاطمة عليها السّلام حوائطها السبعة التي وقفتها أمير المؤمنين عليه السّلام ثمّ من بعده الحسن عليه السّلام ثمّ الحسين عليه السّلام ثمّ الأكبر من ولدها عليها السّلام « 2 » .
ولا نعلم فيه خلافا .
وإن شرطها لغيره ، لزم عندنا ، ولم يجز لأحد مخالفته عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء « 3 » .
ولبعض الشافعيّة خلاف فيما إذا كان الوقف على معيّن وشرط التولية للأجنبيّ هل يتّبع شرطه إذا فرّعنا على أنّ الملك في الوقف له ؟ « 4 » .
والمشهور : الأوّل « 5 » .
ولا فرق بين أن [ يفوّض ] « 6 » في الحياة وبين أن يوصي في وجوب العمل بما شرطه وعيّنه .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 53 - 54 / 8 ، الفقيه 4 : 184 - 185 / 647 ، التهذيب 9 : 149 - 150 / 610 .
( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 163 ، الهامش ( 5 ) .
( 3 و 4 ) نهاية المطلب 8 : 370 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 289 ، روضة الطالبين 4 :
410 .
( 5 ) كما في العزيز شرح الوجيز 6 : 289 .
( 6 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « يفرض » . والظاهر ما أثبتناه .