الخير أو الثواب [ و ] « 1 » يصرف إلى أقارب الواقف ، فإن لم يوجد فإلى أهل الزكاة « 2 » .
وقال بعض الشافعيّة : الموقوف على سبيل البرّ يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة وإصلاح القناطر وسدّ الثغور ودفن الموتى وغيرها « 3 » .
وفرّق بعضهم ، فقال : إذا وقف على جهة الخير ، صرف إلى مصارف الزكاة ، ولا يبنى به مسجد ولا رباط ، وإذا وقف على جهة الثواب ، صرف إلى أقاربه « 4 » .
ولو جمع [ بين ] « 5 » سبيل اللّه وسبيل الثواب وسبيل الخير ، قالوا :
صرف الثلث إلى الغزاة ، والثلث إلى أقاربه ، والثلث إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي الرقاب « 6 » .
المطلب الرابع : الموقوف .
مسألة 83 : يشترط في العين الموقوفة أمور خمسة :
أن تكون عينا معيّنة مملوكة ينتفع بها انتفاعا محلّلا مع بقائها ، ويصحّ إقباضها ، فلا يصحّ
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز وروضة الطالبين .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 260 ، روضة الطالبين 4 : 385 ، المغني 6 : 238 .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 513 ، البيان 8 : 71 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 260 ، روضة الطالبين 4 : 385 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 260 - 261 ، روضة الطالبين 4 : 385 .
( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « في » . والمثبت كما في المصدر .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 261 ، روضة الطالبين 4 : 385 .