تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
لا يصحّ القبول من السيّد ؛ لأنّ الخطاب لم يجر معه « 1 » . ولهم وجهان فيما إذا قال : وقفت على علف بهيمة فلان ، أو علف بهائم القرية . قالوا : والخلاف فيما إذا كانت البهيمة مملوكة ، أمّا إذا وقف على الوحوش أو على علف الطيور المباحة ، لم يصح بلا خلاف « 2 » . لا يقال : إنّه يصحّ الوقف على المساجد والرّبط مع عدم صلاحيّتها للتملّك . لأنّا نقول : إنّ تلك لمنافع المسلمين ، والوقف عليها وقف عليهم ، فلهذا صحّ . لا يقال : قد جوّزتم الوصيّة للحمل . لأنّا نقول : الوصيّة تجوز للمجهول فصحّت للحمل ، والوقف بخلافه . لا يقال : إنّه يجوز أن يقف على ولد ولده وإن لم يخلقوا . لأنّا نقول : إنّما يجوز ذلك تبعا للموجود حالة الوقف ؛ لأنّه جعل جميعه للبطن الأوّل ثمّ ينتقل بعدهم إلى غيرهم فقد ملكه حال التملّك لمن يصحّ أن يملك .

مسألة 67 : تعيين الموقوف عليه شرط في صحّة الوقف ،

فلو وقف على أحد هذين الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد الفريقين ، لم يصح ، وكذا لو وقف على رجل أو على امرأة أو على قوم أو نفر ؛ لأنّ الوقف تمليك للعين أو المنفعة ، فلا يصحّ على غير معيّن ، كالبيع والإجارة ، وإنّما
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 256 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 256 ، روضة الطالبين 4 : 382 .