الخاتم في الدائرة ، وقد يقال له : الحلقة والرّقعة .
وفي شرط إصابته ما تقدّم من الخلاف في شرط الإصابات النادرة .
وقد تجعل العرب مكان الهدف ترسا وتعلّق فيه الشنّ .
إذا تقرّر هذا ، فإنّه يجب أن يكون الغرض من الهدف معلوما ؛ لأنّه المقصود بالإصابة .
والعلم به يحصل بأمور ثلاثة :
[ الأوّل ] : موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه ؛ لأنّ الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع .
والثاني : قدر الغرض في ضيقه وسعته ؛ لأنّ الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق ، وأوسع الأغراض في عرف الرّماة ذراع ، وأقلّه أربع أصابع .
والثالث : قدر الدائرة من الغرض إن شرطت الإصابة فيها .
ويجب أن يكون محلّ الإصابة معلوما هل هو في الهدف أو في الغرض أو في الدائرة ؛ لأنّ الإصابة في الهدف أوسع ، وفي الغرض أوسط ، وفي الدائرة أضيق ، فإن أهمل ذكره ، كان جميع الغرض محلّ الإصابة ؛ لأنّ ما دونه تخصيص ، فإن كان الشرط إصابة الهدف ، سقط اعتبار الغرض ، ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه .
مسألة 928 : يجب الإعلام بعدد الأرشاق ،
وهي جمع « رشق » وهو :
النوبة من الرمي يجري بين الراميين سهما سهما ، أو خمسة خمسة ، أو عشرة عشرة ، أو ما يتّفقان عليه .
ويجوز أن يتّفقا على أن يرمي أحدهما جميع العدد ثمّ يرمي الآخر بعده الجميع ، أو يرمي عدّة من العدد ثمّ يرمي الآخر مثل تلك العدّة ، ثمّ الأوّل كمال العدد أو بعضه ثمّ الثاني ، فإن أطلقا حمل على رمي سهم سهم .