تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وزيادته مطلوبة فيه أيضا ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة . والثاني : المنع ؛ لتطرّق الجهالة فيه ، ولانتفاء المقصود بالذات ، وهو الإصابة « 1 » . وهو غلط ؛ فإنّا قد بيّنّا أنّ الزيادة في البعد من غير إصابة مقصودة في مقابلة من بعد من العدوّ في إيقاع السهم في القلاع ليرهب العدوّ ، وتعرف به شدّة الساعد وضعفه ، فعلى هذا يجب تساوي القوسين في الشدّة ، وتراعى خفّة السهم ورزانته ، فإنّ لهما تأثيرا عظيما في القرب والبعد .

مسألة 927 : الهدف تراب يجمع أو حائط يبنى لينصب فيه الغرض .

والغرض هو قرطاس أو جلد أو شنّ ، وهو الجلد البالي يدور عليه شنبر [ ويقال للشنبر : الجريد ] « 2 » . وقيل : ما ينصب في الهدف يقال له : القرطاس ، سواء كان من كاغذ أو غيره ، وما يعلّق في الهواء فهو الغرض « 3 » . والرّقعة : عظم ونحوه في وسط الغرض . وقد يجعل في الشنّ نقش كالهلال يقال له : الدائرة ، وفي وسطها نقش يقال له : الخاتم ، وهذه الدائرة هي الغاية في المقصود من حذق الرّماة . إذا عرفت هذا ، فينبغي أن يرتّبا موضعا للإصابة أهو الهدف أو الغرض المنصوب في الهدف أو الشنّ في الغرض أو الدائرة في الشنّ أو
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 425 ، حلية العلماء 5 : 475 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 84 ، البيان 7 : 382 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 200 ، روضة الطالبين 7 : 546 . ( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 12 : 200 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 200 ، روضة الطالبين 7 : 546 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 75 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث