قال الترمذي : إنّه حديث حسن « 1 » . ورواه مالك في موطّئه « 2 » ، وأبو داود في سننه « 3 » .
وقال ابن عبد البرّ : إنّه مسند صحيح ، وتلقّي بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم « 4 » .
وعن عائشة ( أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال ) « 5 » : « من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحقّ بها » « 6 » .
وعن سمرة أنّ رسول اللّه « 7 » صلّى اللّه عليه واله قال : « من أحاط حائطا على أرض فهي له » « 8 » .
وعن سمرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله قال : « عاديّ الأرض للّه ولرسوله ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون » « 9 » يريد بذلك ديار عاد وثمود .
وروي أنّه عليه السّلام قال : « موتان الأرض للّه ولرسوله ثمّ هي لكم منّي » « 10 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 3 : 663 ، ذيل ح 1378 .
( 2 ) الموطّأ 2 : 743 / 26 .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 178 / 3073 .
( 4 ) التمهيد 22 : 283 و 284 ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 6 :
164 .
( 5 ) بدل ما بين القوسين في « ر » والطبعة الحجريّة : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله » .
( 6 ) الأموال - لأبي عبيد - : 298 / 703 ، وعنه في المغني والشرح الكبير 6 : 164 .
( 7 ) في « ص ، ع » بدل « رسول اللّه » : « النبيّ » .
( 8 ) مسند أبي داود الطيالسي : 122 / 906 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 7 :
76 / 2432 ، مسند أحمد 5 : 638 / 19620 ، و 653 / 19726 ، سنن أبي داود 3 :
179 / 3077 ، المعجم الكبير 7 : 252 / 6865 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 148 .
( 9 ) أورده الجويني في نهاية المطلب 8 : 283 ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز 6 :
206 .
( 10 ) أورده الجويني في نهاية المطلب 8 : 281 .