العقد في السّلم وفي عقود الربا ، فكذا هنا « 1 » .
والفرق ظاهر ؛ لأنّ الغرض هنا متعلّق بالشخص ، وفي السّلم وغيره بالكلّي ، فافترقا .
تذنيب : إذا عيّنا الفرسين في العقد ، لم يجز إبداله ؛ لأنّه خلاف المشروط .
الشرط السادس : تساوي الدابّتين في الجنس ، فلا تجوز المسابقة بين الخيل والبغال ، ولا بين الإبل والفيلة ، ولا بين الإبل والخيل - وهو أحد وجهي الشافعيّة « 2 » - لأنّه مناف للغرض من استعلام قوّة الفرس وتمرينها على السباق مع جنسها .
والأقرب : عدم اشتراط تساويهما صنفا ، فتجوز المسابقة في الخيل بين العربي والبرذون ، وفي الإبل بين البختي والعرابي ؛ لتناول اسم الجنس للصنفين ، سواء تباعد الصنفان ، كالعتيق والهجين من الخيل ، والنجيب والبختي من الإبل ، أو لا ، وهو قول أكثر الشافعيّة « 3 » .
وقال بعضهم : إذا تباعدا ، لم يجز ، وصار كالجنسين « 4 » . وهو بعيد .
الشرط السابع : تساوي الدابّتين في احتمال السبق ، فلو كان أحدهما
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 187 ، روضة الطالبين 7 : 539 .
( 2 ) الحاوي الكبير 15 : 187 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 421 ، الوجيز 2 : 219 ، الوسيط 7 : 181 ، حلية العلماء 5 : 466 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 85 ، البيان 7 :
373 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 186 ، روضة الطالبين 7 : 538 .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 421 ، الوجيز 2 : 219 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 84 ، البيان 7 : 373 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 186 ، روضة الطالبين 7 : 538 .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 421 - 422 ، حلية العلماء 5 : 466 - 467 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 85 ، البيان 7 : 373 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 186 ، روضة الطالبين 7 : 538 .