بطل العقد .
الثاني عشر : عدم تضمّن العقد شرطا فاسدا ، فلو قال : إن سبقتني فلك هذه العشرة ولا أرمي بعد هذا أبدا ، أو : لا أناضلك إلى شهر ، بطل العقد ؛ لأنّه شرط ترك قربة مرغّب فيها ، ففسد وأفسد العقد .
البحث الخامس : في الأحكام .
مسألة 893 : اختلف الفقهاء في « 1 » عقد المسابقة والمراماة هل هو لازم كالإجارة ، أو جائز كالجعالة ؟
فقال بعضهم بالأوّل - وهو الأقوى - لعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 » مقتضاه : الأمر بالإيفاء بالعقد ، وأصل الأمر للوجوب ، وهو يستلزم اللزوم ، ولأنّه عقد يشترط فيه أن يكون المعقود عليه معلوما من الجانبين ، فكان لازما ، كالإجارة ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنّه جائز من الطرفين - وبه قال أبو حنيفة ، وهو الذي قوّاه الشيخ « 3 » رحمه اللّه - لأنّه عقد يبذل فيه العوض على ما لا يوثق به ، ولا تتحقّق القدرة على تسليمه ، فكان جائزا غير لازم ، كالجعالة وردّ الآبق « 4 » .
ثمّ اختلف أصحاب الشافعي في محلّ القولين .
هامش
( 1 ) في النّسخ الخطّيّة والحجريّة زيادة : « هذا » .
( 2 ) سورة المائدة : 1 .
( 3 ) المبسوط - للطوسي - 6 : 300 .
( 4 ) الحاوي الكبير 15 : 183 ، نهاية المطلب 18 : 240 ، الوجيز 2 : 219 ، الوسيط 7 : 183 ، حلية العلماء 5 : 463 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 89 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 191 ، روضة الطالبين 7 : 541 ، المغني 11 : 132 ، الشرح الكبير 11 : 143 .