تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

مسألة 1042 : إذا غصب عينا فتعذّر ردّها ،

كعبد أبق أو دابّة شردت أو غصبت منه ولم يتمكّن من استخلاصها ، وجب عليه دفع القيمة إلى المالك - على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى - للحيلولة بين المالك وعينه ، وتلزمه أجرة المثل للمدّة التي مضت قبل بذل القيمة . وهل تلزمه الأجرة لما بعدها ؟ الأقرب : الوجوب ؛ لأنّ حكم الغصب باق ، وإنّما وجبت القيمة للحيلولة ، فيضمن الأجرة لفوات المنفعة ، ولأنّ العين باقية على ملكه والمنفعة له ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : أنّه لا تجب الأجرة ؛ لأنّ القيمة المأخوذة نازلة منزلة المغصوب ، فكأنّ المغصوب عاد إليه ، ولأنّه استحقّ الانتفاع ببدله الذي أقيم مقامه ، فلم يستحق الانتفاع به ، وقام مقامه ، كسائر ما عداه « 1 » . والوجهان جاريان في أنّ الزوائد الحاصلة بعد دفع القيمة هل تكون مضمونة على الغاصب ؟ وفي أنّه هل تلزمه مؤونة ردّها ؟ وفي أنّ جناية الآبق في إباقه هل يتعلّق ضمانها بالغاصب ؟ « 2 » . ولو غيّب الغاصب العبد المغصوب إلى مكان بعيد وعسر ردّه وغرم القيمة ، طرّد بعض الشافعيّة الخلاف في الأحكام المذكورة فيه ، ومنهم من قطع بوجوب الأجرة ، وثبوت سائر الأحكام ، والفرق : إنّ من غيّبه باختياره فهو باق في يده وتصرّفه ، فلا تنقطع علائق الضمان عنه ، بخلاف الآبق « 3 » .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 218 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 375 - 376 ، نهاية المطلب 7 : 288 ، بحر المذهب 9 : 93 ، حلية العلماء 5 : 215 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 303 ، البيان 7 : 16 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 419 ، روضة الطالبين 4 : 106 . ( 2 ) نهاية المطلب 7 : 288 و 289 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 419 ، روضة الطالبين 4 : 106 . ( 3 ) نهاية المطلب 7 : 289 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 419 ، روضة الطالبين 4 : 106 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 224 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث