تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وهذا كمذهب أبي حنيفة والشافعي « 1 » .

مسألة 1039 : لو استأجر حرّا ،

ففي جواز إيجاره إشكال . وكذا الإشكال لو استأجره مدّة لعمل فسلّم المستأجر نفسه فلم يستعمله المستأجر حتى انقضت المدّة التي استأجره فيها ممكّنا من نفسه هل تتقرّر أجرته ؟ وأكثر الشافعيّة قالوا : له أن يؤجره ، وتتقرّر أجرة الأجير بالتمكين وإن لم يستعمله المستأجر « 2 » . ومنع الحكمين القفّال منهم ، فقال : ليس لمستأجر الأجير أن يؤجره ، ولا تتقرّر أجرة الأجير على المستأجر إلّا بالاستعمال ، لا بانقضاء مدّة العمل مع التمكين ؛ لأنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد ، ولا تحصل منافعه في يد المستأجر وضمانه إلّا عند وجودها « 3 » . ولم يختلفوا في عدم دخول الحرّ تحت اليد ، بل الأكثر جوّزوا إيجاره ، وقرّروا أجرته للحاجة والمصلحة « 4 » . تذنيب : لو نقل حرّا صغيرا أو كبيرا من موضع إلى موضع آخر بالقهر ، فإن لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع الأوّل فلا شيء عليه ، وإن كان فاحتاج إلى مؤونة فهي على الناقل ؛ لتعدّيه ، على إشكال .

مسألة 1040 : قد بيّنّا أنّ منافع الكلب - الذي يجوز اقتناؤه

وله قيمة في
هامش
( 1 ) كما في المغني 5 : 448 ، والشرح الكبير 5 : 379 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 455 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 417 ، روضة الطالبين 4 : 104 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 455 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 417 ، روضة الطالبين 4 : 104 . ( 4 ) كما في العزيز شرح الوجيز 5 : 417 ، وروضة الطالبين 4 : 104 - 105 .