المغصوبة وإن كان شغل ملك الغير معصية « 1 » .
والحكم في الأصل ممنوع .
[ مسألة 565 : لا يجوز الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل ؛ لأنّهما منسوخان ]
مسألة 565 : لا يجوز الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل ؛ لأنّهمامنسوخان ، وتعلّمهما حرام ، فلا يقدر على تسليم المنفعة شرعا .
وكذا لا يجوز الاستئجار على تعليم كتب الضلال والسحر والشعبذة والكهانة والقيافة وكلّ صنعة محرّمة ، كالغناء وتعليم الشطرنج والنرد وأصناف الملاهي والقمار ، كما لا يصحّ العقد عليها في البيع .
وكذا لا يجوز على تعليم الفحش والسبّ لمن لا يجوز .
وبالجملة ، كلّ فعل محرّم ومنفعة محرّمة لا يجوز الاستئجار عليها ، وإن عقد بطل العقد .
وكذا لا يجوز الاستئجار على ختان الصغير الذي لا يحتمل ألمه ويخشى تلفه ، وكذا على قطع السّلع « 2 » التي لا يؤمن معها الموت .
[ مسألة 566 : لو كانت السنّ وجعة ، جاز قلعها بشرط صعوبة الألم وقول أهل المعرفة : ]
مسألة 566 : لو كانت السنّ وجعة ، جاز قلعها بشرط صعوبة الألم وقول أهل المعرفةإنّ قلعها مزيل له ، وإلّا فلا .
ولو كانت اليد متآكلة وكان قطعها نافعا ولا يخاف التلف معه ، جاز قطعها ؛ لما فيه من المنفعة .
وللشافعيّة قولان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّ القطع إنّما ينفع إذا وضعت الحديدة على محلّ صحيح ، وأنّه مهلك ، كما أنّ الأكلة مهلكة « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسيط 4 : 164 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 99 .
( 2 ) السّلع جمع ، واحدها : السلعة ، وهي زيادة تحدث في الجسد كالغدّة ، تتحرّك إذا حرّكت ، وقد تكون من حمّصة إلى بطّيخة . الصحاح 3 : 1231 « سلع » .
( 3 ) الوسيط 4 : 164 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 100 ، روضة الطالبين 4 : 259 .