ولا بأس به ، وهو مذهب الشافعي « 1 » .
والمحامل تجب رؤيتها أو وصفها ، ويذكر وزنها ؛ للاختلاف بالثقل والخفّة .
ومنع بعضهم من الاكتفاء بالوصف « 2 » .
وليس بجيّد ؛ لأنّه عقد معاوضة مضاف إلى حيوان ، فاكتفي فيه بالصفة ، كالبيع ، وكالركوب في الإجارة ، ولأنّه لو لم يكتف فيه بالصفة لما جاز للراكب أن يقيم غيره مقامه ؛ لأنّه إنّما يعلم كونه مثله لتساويهما في الصفات ، فما لا تأتي عليه الصفات لا يعلم التساوي فيه ، ولأنّ الوصف يكفي في البيع ، فاكتفي به في الإجارة ، كالرؤية .
[ مسألة 564 : ما لا قدرة عليه شرعا جار مجرى ما لا قدرة عليه حسّا ، ]
مسألة 564 : ما لا قدرة عليه شرعا جار مجرى ما لا قدرة عليه حسّا ، فكما لا يجوز العقد على ما لا يقدر عليه حسّا ، كذا لا يجوز العقد على ما لا يقدر عليه شرعا ، فلو استأجره لقلع سنّ صحيحة أو لقطع يد صحيحة ، لم يصح العقد ؛ لأنّه ممنوع من القلع والقطع هنا شرعا .
وكذا لا يجوز استئجار الحائض لكنس المسجد وفرشه وخدمته ؛ لأنّ ذلك محرّم ، فتعذّر تسليم المنافع شرعا .
وجوّزه بعض الشافعيّة وإن كان حراما ، كما تصحّ الصلاة في الدار
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 411 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 404 ، بحر المذهب 9 :
284 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 457 ، البيان 7 : 267 ، العزيز شرح الوجيز 6 :
116 ، روضة الطالبين 4 : 273 - 274 ، المغني 6 : 112 ، الشرح الكبير 6 : 107 .
( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 412 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 404 ، نهاية المطلب 8 :
126 ، بحر المذهب 9 : 284 ، حلية العلماء 5 : 395 ، التهذيب - للبغوي - 4 :
458 ، البيان 7 : 267 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 117 ، روضة الطالبين 4 : 274 ، المغني 6 : 112 ، الشرح الكبير 6 : 107 .