وقال أبو حنيفة وأحمد : لا تصحّ إجارة المشاع إلّا من الشريك « 1 » .
وفي إجارة نصف الدابّة للشافعيّة وجه : إنّه لا يجوز ؛ لأنّها غير قابلة للتقطّع ، بخلاف إجارة نصف الدار ، وبخلاف ما إذا آجر منهما ليركبا في محمل « 2 » .
[ مسألة 563 : يشترط معرفة الراكبين إمّا بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة ، ]
مسألة 563 : يشترط معرفة الراكبين إمّا بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة ، ويصفهما بما يختلفان به من الطول والقصر ، والهزال والسمن ، والصحّة والمرض ، والصغر والكبر ، والذكورة والأنوثة .
وقال بعض العامّة : لا بدّ من معرفة الراكبين بالرؤية ؛ لأنّه يختلف [ بثقله وخفّته وسكونه وحركته ] « 3 » ولا ينضبط بالوصف ، فيجب تعيينه « 4 » .
هامش
التهذيب - للبغوي - 4 : 426 ، البيان 7 : 256 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 98 ، روضة الطالبين 4 : 259 ، بداية المجتهد 2 : 227 ، تحفة الفقهاء 2 : 357 ، بدائع الصنائع 4 : 187 ، المبسوط - للسرخسي - 15 : 145 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 124 / 1821 ، وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف : 529 ، المغني 6 : 152 ، الشرح الكبير 6 : 46 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 34 ، المحلّى 8 : 200 .
( 1 ) تحفة الفقهاء 2 : 357 ، بدائع الصنائع 4 : 187 ، الفقه النافع 3 : 1133 - 1134 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 124 / 1821 ، المبسوط - للسرخسي - 15 :
144 ، وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف : 529 ، الهداية - للمرغيناني - 3 :
240 ، المغني 6 : 152 ، الشرح الكبير 6 : 46 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 121 ، نهاية المطلب 8 : 121 ، بحر المذهب 9 : 282 ، حلية العلماء 5 :
387 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 426 ، البيان 7 : 256 ، العزيز شرح الوجيز 6 :
98 ، بداية المجتهد 2 : 227 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 34 ، المحلّى 8 :
200 - 201 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 98 ، روضة الطالبين 4 : 259 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « تفاوت خفّته وسكون حركته » . وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) المغني 6 : 112 ، الشرح الكبير 6 : 107 .