صحّة المساقاة فيما لو قالا في الفرض المزبور : على أنّ لك النصف من ثمرة الجميع 444
صحّة المساقاة فيما لو قالا : على أنّ لك من حصّة فلان النصف ومن حصّة فلان الثلث 444
اشتراط جواز التفاضل بتعيين حصّة كلّ واحد من الشريكين والعلم بقدر نصيب كلّ واحد منهما 444
تذنيب : في صحّة المساقاة لو كان المالك واحدا والعامل اثنين 445
جواز المعاملة في المساقاة على أكثر من سنة واحدة 445
جواز التساوي بين السنين في الحصص والتفاوت بينها بشرط تعيين نصيب كلّ سنة 445
حكم ما لو كان البستان لاثنين بالسويّة فساقى أحدهما الآخر وشرط له زيادة على ما كان يستحقّه بالملك 446
حكم ما لو ساقاه في الفرض المزبور على كون الثمرة بينهما نصفين أو كون الأقلّ للعامل 446
حكم ما لو ساقى أحد الشريكين صاحبه وشرط له جميع الثمرة 448
حكم ما لو شرطا في عقد المساقاة أن يتعاونا في العمل 448
حكم ما لو كان له بستانان فساقاه على أحدهما من غير تعيين 448
حكم ما لو قال : ساقيتك على أنّك إن سقيت بالسماء أو بالسائح فلك الثلث وإن سقيت بالناضح أو شبهه فلك النصف 449
حكم ما لو قال : لك النصف إن كان عليك خسارة وإن لم تكن فالثلث 449
حكم ما لو ساقاه على بستان على النصف وشرط عليه أن يساقيه في بستان آخر بالثلث 449
جواز وحدة المالك وتعدّد العامل وبالعكس واتّحادهما معا وتعدّدهما معا في المساقاة 451
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 551
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٥١