حكم ما لو ساقاه على الوديّ المغروس وشرط مدّة يحتمل أن تكون له ثمرة وأن لا تكون 430
حكم ما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر 431
تذنيب : في بطلان المغارسة لو دفع إليه وديّا ليغرسه في أرض الغارس على أن يكون الغراس للدافع والثمار بينهما 432
حكم ما لو دفع إليه أرضه ليغرسها بوديّ نفسه على أن تكون الثمرة بينهما 432
الشرط الثاني : كون الأشجار مثمرة في العادة في تلك المدّة وعدم كونها مثمرة بالفعل وقت العقد 432
حكم المساقاة على الأشجار التي ظهرت ثمارها ولم يبد صلاحها أو بدا صلاحها 433
الشرط الثالث : كون الأشجار مرئيّة مشاهدة وقت العقد أو قبله أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة 434
البحث الرابع : في الحصّة
اشتراط اشتراك المالك والعامل في الثمرة 435
فيما قاله الشافعي من تخصيصه جواز المساقاة بالنخل والكرم 436
جواز المساقاة على شجر المقل 436
حكم المساقاة على التوت الأنثى والذكر وشجر الخلاف 437
جواز المساقاة في كلّ ما يقصد ورقه أو ورده وكذا في فحول النخل 437
هل تجوز المساقاة على الخوص والسعف ؟ 438
عدم صحّة اشتراط الثمرة أو بعضها لثالث غير المالك والعامل 438
بطلان المساقاة فيما لو شرطا كون جميع الثمرة للمالك أو العامل 438
وجوب كون حصّة كلّ واحد من المالك والعامل معلومة بالجزئيّة 438
هل يجب للعامل أجرة المثل فيما لو شرط المالك جميع الثمرة لنفسه ؟ 439
حكم ما لو شرط العامل جميع الثمرة لنفسه 439
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 549
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٤٩