جواز اشتراط أحدهما الكلّ إلّا شيئا يسيرا 439
جواز المساقاة فيما لو ساقاه على مقادير معيّنة لكلّ منهما مقدارا معيّنا غير الجزئيّة وقصد الإشاعة 440
بطلان المساقاة فيما لو قصد في الفرض المزبور تعيين المقادير لا الإشاعة 440
بطلان المساقاة فيما لو شرط أحدهما أصواعا معلومة والباقي للآخر أو بينهما 440
الواجب تعيينه بالشرط حصّة العامل خاصّة 440
حكم ما لو قال المالك : ساقيتك على أنّ لي النصف من الثمرة وسكت عن حصّة العامل 441
فيما لو قال : ساقيتك على أنّ الثمرة بيننا اقتضى التنصيف 441
بطلان المساقاة فيما لو ساقاه على أن يكون للعامل ثمرة نخلة بعينها والباقي بينهما نصفين أو بالعكس 441
بطلان المساقاة فيما لو شرط قدرا معيّنا لأحدهما والباقي للآخر أو بينهما 441
جواز اشتراط أحدهما على الآخر مع الحصّة التي له شيئا من عنده 441
تذنيب : فيما لو اتّفقا على تعيين الجزء ثمّ اختلفا في أنّ الجزء المشروط لمن هو منهما 442
صحّة المساقاة فيما إذا اشتمل البستان على أشجار مختلفة وساقاه المالك على أنّ للعامل سهما واحدا في الجميع 442
حكم ما لو فاوت المالك بين الأشجار في الصورة المزبورة 442
حكم ما لو لم يعيّن المالك مع الاختلاف في الفرض المزبور 443
حكم ما لو كان الجنس واحدا والنوع مختلفا وفاوت المالك بينها في الحصص 443
صحّة المساقاة فيما لو كان للمالك بستانان فساقاه عليهما صفقة واحدة 443
صحّة المساقاة فيما لو ساقاه على بستان واحد نصفه بالنصف ونصفه بالثلث 443
صحّة المساقاة فيما لو كان البستان لاثنين والعامل واحدا فقالا : ساقيناك على أنّ لك النصف من حصّة فلان والنصف من حصّة فلان 444
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 550
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٥٠