فيما إذا زارع رجلا في أرضه فزرعها وسقط من الحبّ شيء فنبت في ملك صاحب الأرض عاما آخر فهل هو لصاحب البذر أم لصاحب الأرض ؟ 410
حكم ما لو تنازعا في قدر المدّة أو في قدر الحصّة 411
حكم ما لو اختلفا فقال العامل : أعرتني الأرض للزرع وأنكر المالك وادّعى الحصّة أو الأجرة ولا بيّنة 412
في أنّه لا ينبغي أن يشترطا حصّة للبذر وحصّة للبقر 412
حكم إجارة الأرض بالحنطة والشعير 413
جواز دفع الرجل أرضه إلى غيره على أن يؤدّي خراجها عنه ويكون له عليه شيء معيّن 413
جواز مشاركة الزارع غيره في الزرع الذي زرعه 413
جواز تقبّل الأرض ليعمرها ويؤدّي ما خرج عليها مدّة معيّنة 414
فيما لو زرع أرض غيره بغير إذنه كان الزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض وللمالك قلعه مطلقا وإلزامه بالأرش 415
جواز إجارة رحى الماء إذا كان لها ماء دائم 416
فيما لو تقبّل إنسان أرضا من غيره مدّة معيّنة جاز للمالك بيع الأرض 417
فيما إذا زاد السلطان على صاحب الأرض شيئا غير الخراج كان لازما لصاحب الأرض دون المستأجر 417
الفصل الثاني : في المساقاة البحث الأوّل : الماهيّة
تعريف المساقاة وصورتها 419
جواز المساقاة شرعا 419
جواز المساقاة في كلّ شجر له أصل ثابت ينتفع بثمرته 421
البحث الثاني : في الصيغة
هل يكفي التراضي والمعاطاة في المساقاة ؟ 423
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 547
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٤٧