عدم اشتراط تساويهما في النماء 396
وجوب كون النماء بأجمعه بينهما 396
وجوب كون الحصّة معلومة بالجزئيّة 397
حكم ما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصّة 397
حكم ما لو شرطا إخراج البذر وسطا ويكون الباقي بينهما 398
بطلان المزارعة فيما لو شرط ربّ الأرض إخراج البذر من حصّة العامل 398
وجوب تعيين الحصّة من كلّ نوع 398
حكم ما لو قال : إن زرعتها حنطة فلي الثلث وإن زرعتها شعيرا فلي النصف 398
صحّة المزارعة فيما لو قال : ما زرعتها من شيء فلي نصفه 399
صحّة شرط إخراج الخراج المضروب على الأرض أوّلا والباقي يكون بينهما 399
البحث الثالث : الشرط
اشتراط تقدير المدّة في المزارعة 399
حكم ما لو اقتصرا على تعيين المزروع ولم يذكرا المدّة 399
حكم ما إذا عيّنا المدّة فمضت والزرع قائم لم يبلغ 400
حكم ما لو شرطا للزرع مدّة معيّنة وشرطا في العقد تأخيره عن تلك المدّة إن بقي بعدها 400
فيما يتعلّق بشرط الغرس أو هو مع الغرس في الإجارة أو المزارعة 401
حكم ما لو استأجر أرضا مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدّة غالبا 401
البحث الرابع : في الأحكام
فيما يتعلّق بالنماء إذا فسدت المزارعة باختلال بعض شرائطها 401
حكم المزارعة إذا كان البذر من صاحب الأرض والعمل من العامل 403
جواز كون العمل والأرض من أحدهما ومن الآخر البذر بلفظ المزارعة 406
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 545
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٤٥