قال الربيع : إنّ مذهب الشافعي عدم الضمان ، وأنّ الأجراء لا يضمنون ، إلّا أنّه كان لا يبوح به خوفا من أجراء السوء « 1 » .
وقد روى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار ، فقال : « ليس يضمنان » « 2 » .
قال الشيخ رحمه اللّه : الوجه في هذا الخبر أنّهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين ، فأمّا إذا اتّهمهما ضمنا « 3 » .
وقال أبو يوسف ومحمّد : إن تلف بأمر ظاهر - كالحريق والنهب - فلا ضمان ، وإن تلف بغير ذلك ضمن « 4 » .
وعليه دلّت رواية « 5 » أمير المؤمنين عليه السّلام .
هامش
321 ، الوسيط 4 : 188 ، حلية العلماء 5 : 446 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 466 ، البيان 7 : 335 - 336 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 147 - 148 ، روضة الطالبين 4 :
299 ، بداية المجتهد 2 : 232 ، عيون المجالس 4 : 1802 - 1803 / 1268 ، المبسوط - للسرخسي - 15 : 81 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 85 و 86 / 1767 ، و 119 / 1811 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 37 ، المغني 6 : 118 ، الشرح الكبير 6 : 135 .
( 1 ) الأم 7 : 97 ، بحر المذهب 9 : 321 - 322 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 466 ، البيان 7 : 336 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 148 .
( 2 ) التهذيب 7 : 220 / 964 ، الاستبصار 3 : 132 / 477 .
( 3 ) التهذيب 7 : 220 ، ذيل ح 964 .
( 4 ) الاختيار لتعليل المختار 2 : 82 ، تحفة الفقهاء 2 : 352 ، بدائع الصنائع 4 :
210 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 85 / 1767 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 244 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 124 ، بحر المذهب 9 : 322 ، حلية العلماء 5 : 447 ، البيان 7 : 336 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 148 ، عيون المجالس 4 :
1803 / 1268 .
( 5 ) تقدّمت الرواية في ص 240 .