والثوري « 1 » - كغير المستأجر ، وبه قال الشافعي أيضا في المعلّم يضرب الصبي خاصّة ؛ لأنّه يمكنه تأديبه بغير الضرب « 2 » .
وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وأبو ثور ومحمّد : لا ضمان إذا لم يتجاوز أحدهم المأذون ؛ لأنّه تلف من فعل مستحقّ ، فلم يضمن ، كما لو تلف تحت الحمل ، ولأنّ الضرب معنى تضمّنه عقد الإجارة ، فإذا تلف منه لم يضمنه ، كالركوب « 3 » .
والفرق ظاهر .
ولا خلاف في أنّه لو أسرف في التأديب وشبهه أو زاد على ما يحصل به الغرض أو ضرب من لا عقل له من الصبيان ، فعليه الضمان .
تذنيب : يجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها وقت الحاجة بمجرى العادة ، فإن فرّط في ذلك ضمن ، ويرجع على المالك ، إلّا أن
هامش
( 1 ) مختصر القدوري : 102 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 237 ، المبسوط - للسرخسي - 15 : 174 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 109 ، الحاوي الكبير 7 : 428 ، بحر المذهب 9 : 327 ، حلية العلماء 5 : 447 ، البيان 7 : 329 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 154 ، المغني 6 : 133 ، الشرح الكبير 6 : 147 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 663 / 1177 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 37 .
( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 434 ، بحر المذهب 9 : 331 ، البيان 7 : 337 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 149 - 150 ، روضة الطالبين 4 : 300 ، المغني 6 : 133 ، الشرح الكبير 6 : 147 .
( 3 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 663 / 1177 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 209 ، الحاوي الكبير 7 : 428 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 415 ، بحر المذهب 9 : 326 ، الوسيط 4 : 187 ، حلية العلماء 5 : 447 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 467 ، البيان 7 : 329 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 154 ، روضة الطالبين 4 :
303 ، المغني 6 : 133 ، الشرح الكبير 6 : 147 ، المبسوط - للسرخسي - 15 :
174 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 237 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 37 .