ضمانها .
[ مسألة 686 : المنافع المتعلّقة بالعين بعد انقضاء مدّة الإجارة إذا استوفاها المستأجر ضمنها وضمن العين أيضا ، ]
مسألة 686 : المنافع المتعلّقة بالعين بعد انقضاء مدّة الإجارة إذا استوفاها المستأجر ضمنها وضمن العين أيضا ، وإن لم يستوفها بل تلفت في يده ، فإن قلنا : يلزمه الردّ ، ضمنها ، وإلّا فلا .
وللشافعي وجهان « 1 » .
ولو غصبت الدابّة المستأجرة مع دوابّ سائر الناس المرافقين له ، فذهب بعضهم في الطلب ، ولم يذهب المستأجر مع قدرته ، إن قلنا :
لا يلزمه الردّ ، فلا ضمان عليه ، وإن قلنا : يلزم ، فإن استردّ من ذهب من غير مشقّة ولا غرامة ، فالوجه : إنّه لا ضمان عليه أيضا .
وقالت الشافعيّة : يضمن المستأجر المتخلّف ، وإن لحقهم مشقّة أو غرامة ، فلا يضمن « 2 » « 3 » . وليس بشيء « 4 » .
ولو استأجر قدرا مدّة ليطبخ فيها ثمّ حملها بعد المدّة ليردّها فسقطت الدابّة فانكسرت القدر ، فإن لم يفرّط فلا ضمان ، وإن فرّط ضمن .
وقال بعض الشافعيّة : إن كان لا يستقلّ بحمله فلا ضمان ، وإن كان يستقلّ فعليه الضمان ، أمّا إذا ألزمناه مؤونة الردّ : فظاهر ، وأمّا إذا لم نلزمه :
فلأنّ العادة أنّ القدر لا تردّ بالدابّة مع استقلال المستأجر أو استقلال حمّال بها « 5 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 146 ، روضة الطالبين 4 : 298 .
( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « فلا ضمان عليه » بدل « فلا يضمن » .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 146 ، روضة الطالبين 4 : 298 .
( 4 ) الظاهر أنّ نهاية قول الشافعيّة قوله : « المتخلّف » وموضع قوله : « وليس بشيء » بعده .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 146 ، روضة الطالبين 4 : 298 .